الخميس، 8 أكتوبر 2015

فيما يلي من التغريدات فيما يتعلق بالصوم ورمضان :



فيما يلي من التغريدات فيما يتعلق بالصوم ورمضان : 

1- يجب على الصائم أن يتعلم أحكام الصيام قبل دخوله لئلا يفسد عبادته من حيث لا يشعر، فإن كل ما وجب العمل به فتقدّم العلم عليه واجب . 

2- إن مما يقرر العلم رعاية فقه المناسبات الذي يقوم على تذاكر أحكام شعائر الإسلام عند وفود وقتها كالصيام والاعتكاف واحكام العيدين والحج .

3- الرسائل المفردة في باب الصوم مما صنفه العلماء المتقدمون عزيزة الوجود، والظفر بواحدة منها تصلح للمدارسة والمذاكرة غنيمة باردة .

4- أعظم العلل الشرعية والحكم المرعية في شرعية الصيام هو قول الرب سبحانه وتعالى ( لعلكم تتقون ).

5- فريضة صيام رمضان واجبة على المسلمين بنص القرآن والسنة والإجماع الصحيح .

6- حديث ( الملائكة تصلي على الصائم إذا أُكِلَ عنده) مُخرّج عند بعض أصحاب السنن، وإسناده لا بأس به ، وصلاة الملائكة المراد بها دعائهم له .

7- الأحاديث المصرحة بأن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب النيران تغلّق، وأن الشياطين تصفّد هو على حقيقته وهذا هو الذي تحتمله الأحاديث .

8- الصحيح أن الشياطين جميعا تُصفّد ، لا فرق بين ما يسترق السمع منها ولا بين مردتها وغيرها إلا القرين الملازم للإنسان فلا يصفد بحال .

9- أُضيف الصيام إلى الرب إضافة تشريف ( فإنه لي ) وذلك لمعنيين :
- أن الصيام عمل خفي .
- لما في الصيام من ترك حظوظ النفس وشهواتها .

10- ( إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب ) : المراد بالصابرون في هذه الآية هم الصُّوام في أكثر الأقوال عند أهل العلم .

11- ( الصيام جنة ) المروي هو أن الصيام يكون جُنّة لصاحبه من النار، ولايمتنع أن يكون أيضا جنة للعبد من غيرها كالشهوات والآثام، فالفظ يحتمله .

12- إذا سُبَّ الصائم أو خوصم فإنه يقول ( إني صائم ) مرتين كما هو في ألفاظ الصحيحين دون ذكر ( اللهم ) لعدم ورودها، وهذا في صوم النفل والفرض .

13- ( وإن كنت قائما فأجلس ) -أي من سُبّ أو خوصم- فهذه لفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

14- خلوف فم الصائم هي الرائحة التي تنبعث من الأبخرة التي تكون في معدة الصائم إذا خلت، والظاهر أن هذا الطّيب كائنٌ في الدنيا والاخرة .

15- ( للصائم فرحتان .. ) فرحة عند فطره يكون لرجوعه إلى مألوفه ولإكماله للعبادة، أما الفرحة التي تكون للقائه بربه فبسبب إثابته على صيامه .

16- ( يدع شهوته ) مذهب الجمهور أن المذي مفطِّر، والصحيح أن المذي ليس بمُفطِّر لأنه ليس من جملة الشهوة .

17- ( يدع شهوته ) تكون الشهوة بالجماع بإنزال المني أو بما في معنى الجماع كالاستمناء، فهو ملحق بالجماع بجامع الشهوة في كل، فكلاهما مُفطّر .

18- ( رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) إذا توقى العبد الكبائر كان صيام رمضان إلى رمضان مكفرا لمابينهما من الصغائر .

19- ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ) المختار أنه مكفر للصغائر دون الكبائر، وإيمانا به أي : بوجوبه واحتسابا أي : للأجر .

20- حديث ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع ) لا يثبت بهذا التمام، فإن زيادة ( فضيقوا مسالكه بالجوع ) لا تثبت .

21- من فوائد الصيام أنّ العبد يكثر الصدقات إذا صام ووجه ذلك هو أن الصائم إذا جاع تذكّر ما عنده من الجوع فحثّه ذلك على إطعام الجائع .

22- جاءت أحاديث في فضل الصدقة في رمضان لا يثبت فيها شيء كقوله صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصدقة في رمضان ) فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت .

23- يندرج في جملة جود النبي في رمضان الثابت في الصحيحين كثرة الصدقة، فيشرع للعبد أن يُكثر من الصدقات في رمضان لأنه زمن فاضل .

24- من فوائد الصيام أنه يحمل العبد على شكر ربه سبحانه وتعالى ، فإن الصائم إذا فقد الطعام والشراب ذكر إنعام الله عليه بالاطعام والسقيا .

25- حديث ( صوموا تصحوا ) لا يثبت ، وكل الأحاديث المروية بهذا اللفظ وما في معناه أسانيدها ضعيفة معللة .

26- لا ريب أن الصيام من جهة الطب يسبب لصاحبه صحة في ذهنه وسلامة في بدنه ولهذا دأب بعض الأطباء على مداواة جملة من العلل به .

27- ( من فطر صائما كان له مثل أجر فاعله .. ) هذا مع شهرته لايثبت ، فإن له علة قل من تفطن لها؛ وهي أن عطاء لم يسمع من زيد ففيه انقطاع .

28- على القول بصحة حديث ( من فطر صائما .. ) فإن الصحيح أنه لايشترط الإشباع لنيل الفضل بل يحمل على الكفاية مع القدرة، فإن الشبع قدر زائد. 

29- لا ريب أن تفطير الصوام مندرج في جملة الصدقة في رمضان فيحث عليه الناس من هذا الباب .

30- ( إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) الانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا والخروج من المسجد استحبابا .

31- إذا دعي الصائم إلى صوم نفل لطعام فإنه يُجيب فإذا أجاب فحقُّه سُنّتان :
- أن يقول : ( إني صائم ) إذا قُرّب الطعام له .
- أن يدعوا لمن دعاه .

32- من كان صائما صوم نفل هل الأفضل أن يبقى على صيامه أم يفطر إذا دعي للطعام ؟.
قولان لأهل العلم أصحّها أن ذلك بحسب المصلحة .

33- ( أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ) يشرع للصائم إذا أفطر عند أحد أن يقول هذا الدعاء لمفطِّره .

34- يشرع للصائم أن يستكثر من الدعاء لأنه على رجاء قبول ( ثلاثة دعوتهم لا ترد -وذكر منها- الصائم حتى يفطر ). أما رواية حين يفطر فلا تثبت .

35- عند ابن ماجه بسند حسن ( إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ) فيشرع للصائم إذا أفطر أن يستكثر من الدعاء أيضا .

36- قد روي فيما يقوله الصائم بعد فطره أحاديث لايثبت منها إلا ( ذهب الظمأ وأبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ويقال في الصيف والشتاء .

37- ليس في الأحاديث المروية عن النبي أن الصائم يذكر شيئا عند سحوره، والمشروع له الاستغفار ولا يختص بالمتسحر بل يختص بوقت السحر .

38- الاستغفار سنة يغفل عنها كثير من الناس في وقت السحر، ولاسيما في رمضان الذي يُوَفَّقُ فيه كثير من الناس إلى اليقظة في وقت السحر .

39- حديث ( كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فتمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء ) لا يصح، وقد أعله أبو حاتم وصاحبه أبو زرعه .

40- المحفوظ في بيان مايفطر عليه الصائم ( إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور ) فإسناده لابأس به .

41- الرطب من جملة التمر فإذا أفطر الإنسان على رطب أو على تمر يابس فكلٌّ داخل في جملة مسمى التمر .

42- ودعوى تفضيل الرطب على التمر اليابس من جهة الشريعة لا يثبت فيه حديث ، والفطر يكون على التمر الخالص بلا خلطه مع شيء كزبدة ونحوها .

43- الذي يستحب أن يتسحر عليه الصائم هو التمر، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

44-الحديث الذي فيه : أن الله عز وجل قال ( أحبُّ العباد إليّ أعجلهم فطرا ) ضعيفٌ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

45- تعجيل الفطر يكون بأن يبادر إلى الفطر بعد غروب الشمس باختفاء قرص الشمس خلف الأفق ولا يضر بقاء الحمرة وتأخيره عن هذا مخالفة للسنة .

46- وقت السّحر هو الوقت الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وقُدّر بربع ساعة وبثلث ساعة وأكثر ماذُكر في تقديره خمسة واربعون دقيقة .

47- يحصل أجر السحور بأن تأكل السحور في وقت السحر وهو الوقت الكائن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، والاكل قبل ذلك لايكون سحورا بل عشاء .

48-المختار أن الوصال نوعان :
أحدهما: "وصال مباح" وهو الوصال إلى السحر، ويدل عليه ( فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ).

49- والنوع الثاني : "وصال مكروه" وهو ما زاد على هذا القدر فإذا واصل الصائم إلى يوم ثان أو ثالث فإن ذلك مكروه في أصح قولي أهل العلم .

50- قد ثبت عن عبدالله بن الزبير أنه كان يواصل خمسة عشر يوما وإسناده صحيح .

51- ( إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ) لا أصل له بهذا اللفظ ، وإنما المحفوظ ( إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ).

52- الجمهور أن الاطعام والإسقاء هو تعبير عن الأكل والشرب لما يجده صلى الله عليه وسلم من قوة الأنس بالله والسرور بقلبه، لا على حقيقته .

53- المباشرة والقبلة لها حالان :
- أن يكون متعاطيها آمنا على نفسه لايفطر بذلك .
- أن يعلم أنه لا يستطيع لجم نفسه فيحرم عليه، ولا يفطر مالم يجامع .

54- الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة ، وهي مفطرة على الصحيح لحديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ).

55- الحاجم إذا حجّم بالآلة بلا مص فإن لايفطر، ويلحق بالحجامة غسل الكلى والتبرع بالدم لنفس العلة وهي إضعاف البدن .

56- تحليل الدم لا يفطّر؛ إلا إن كان كثيرا فأدّى إلى إضعاف البدع فيُلْحَق بالحجامة .

57- المختار أن الكحل كيفما كان لا يفطر الصائم لعدم ورود شيء من الأحاديث الواردة في هذا الباب ، كما أن العين ليست منفذا للجوف .

58- يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق، وإذا استنشق فوصل شيء من الماء إلى جوفه فإنه لايفطر لعدم القصد، وكذا إن دخل شيء أثناء مضمضته .

59- من المفطرات للصائم : التقيء عمدا ، وذلك باستدعاءه سواء بنظر أو شم أو بوضع الأصبع .

60- حديث ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ) لايصح ، لكن العمل عليه عند أهل العلم وعمل عليه ابن عمر ولا مخالف له من الصحابة .

61- العاجز عن الصيام كالمريض الذي يحكم عليه الطبيب بغالب ظنه أنه لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير، يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكين .

62-ل ا يجب القضاء على الصحيح على من حكم عليه الأطباء بأنه من الذين لا يرجى زوال مرضه ثم أفطر وأطعم، فشفي بعد مدة، لأنه قد أبرء ذمته .

63- من أفطر لسفر أو مرض فإنه لا يجب عليه الترتيب حال قضاءه .

64- ما روي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل ثلاث، إنما محله في غير الأوقات والأماكن الفاضلة، كما ذهب إلى ذلك أحمد واسحاق .

65- الأحاديث ليس فيها أن الملائكة تسلم على المتهجّدين في ليلة القدر ولا تبلغهم السلام عن الرب وليس في المسألة إلا آثار عن التابعين .

67- الأحاديث المروية في تعيين نوع من الدعاء في ليلة القدر لايثبت عن النبي فيها شيء، وأشهرها حديث عائشة وإسناده ضعيف لانقطاعه .


68- لا يتقيد الاعتكاف برمضان ، ولا يشترط الصوم للاعتكاف ، فيشرع للعبد أن يعتكف في أي حين من السنة ولو لم يكن صائما ولو كان لمدة يسيرة .

69- المختار أن الاعتكاف عامٌّ لجميع المتعبدين من الرجال والنساء لا فرق بين شاب ولا شيخ .

70- ما يفعله كثير من الناس من جعلهم محل اعتكافهم محطّاً للزوار ومجلسا للمعاشرة فإن هذا الاعتكاف لون والاعتكاف النبوي لون آخر .

71- ( شد المئزر ) أي في العشر، والمختار أن ذلك كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء كما رجحه أبو الفرج ابن رجب وأبو الفضل ابن حجر .

72- الأجر المترتب في صيام الست من شوال مشروط بشرطين :
- إيقاعها بعد رمضان فلابد من القضاء لمن كان عليه .
- أن تكون الست كلها في شوال .

73- الأحاديث المروية في إيجاب المتابعة بلا تفريق في صيام الست لا تثبت عن النبي، فله أن يصومها متتابعة وله أن يفرق إن شاء .


74- النفل المقيّد -كالست وعرفة وعاشوراء- يشترط له تقدم النية من الليل، نبه عليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين ، أما النفل المطلق فإنه لايشترط .

75- ( ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا ) في سبيل الله ههنا الأرجح أنها في الجهاد، و الخريف : السنة ، ذكر المائة فيه ضعف .

76- ( أحب الصيام إلى الله صيام داود ) فيه فضيلة غب الصوم بأن يفطر يوما ويصوم آخر، ويستثنى من هذا بلاخلاف يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق .

77- المختار أن صوم الدهر مكروه كما هو قول إسحاق ورواية عن أحمد لأن النبي قال ( لا أفضل من ذلك ) يعني ليس هناك أفضل من صيام داود .

78- النبي ‏ ﷺ لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، و ماعداه من الشهور فإن النبي ‏ ﷺ كان لايخليه، ويجعل أكثر صيامه في شعبان كما ثبت ذلك من فعله .

79- ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) الصحيح أن المراد بشهر الله المحرم ههنا الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة، لامجرد شهر المحرم .

80- تخصيص رجب بالصوم دون غيره من أشهر الحرم اعتقادا بأنه مأمور به وبأن له من التعظيم ما ليس لغيره فالقول بالتحريم حينئذ قول قوي .

81- صوم عاشوراء :
- التاسع والعاشر : السنة الثابتة .
- العاشر فقط : لايكره .
- العاشر وبعده يوم : حديث لايثبت .
- التاسع والعاشر والحادي عشر : حديث ضعيف .


82- ثبت من حديث عائشة ( ماصام رسول الله العشر قط ) وأما الحديث المخرّج عند أبو داود وغيره أن النبي ‏ ﷺ كان يصوم العشر من ذي الحجة فلا يثبت .

83- أحبُّ الأوقات وأولاها بأن يقضي فيه العبد ما عليه من صيام رمضان إذا لم يرد صوم الست هو أيام العشر اقتداء بالصحابة .

84- من كان حاجاًّ بعرفة فإن السنة في حقه أن يكون مفطرا كما ثبت هذا عن النبي ‏ ﷺ ، وأما حديث النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة فلا يثبت .

85- صيام يوم الاثنين مستحب بالسنة والإجماع، وأما صيام يوم الخميس فإنه مستحبٌ بالإجماع دون السنة إذ لم يثبت عن النبي ‏ ﷺ حديث في ذلك .

86- حديث ( إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان ) ضعيف لايثبته أهل المعرفة بالأخبار وقد أنكره أحمد وأبي زرعة .

87- قد نُقل الإجماع على حرمة صوم العيدين والمراد بالعيدين يوم الفطر ويوم الأضحى .

88- قد نقل الإجماع على حرمة صوم أيام التشريق النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وهي الأيام الثلاثة التي تلي العاشر من ذي الحجة .

90- الحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصححه أهل المعرفة بالحديث .

91- الحديث الوارد في استحباب صوم يوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب حديث ضعيف ، فيبقى صوم يوم السبت على الأصل في الجواز .

0 comments: